تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخارج ويفعل يميناً وشمالاً لا، هذا اجتهاد باطل مردود لأن هناك ضوابط شرعية هذا وقف مسبل على هذا المسجد فلا يجوز، نعم العالم الإسلامي فيه أماكن تحتاج ليس معنى هذا أنها لا تحتاج بالعكس موجودة الحاجه وموجودة الفاقة لكن أرسل إليها مصاحف تكلم مع الأغنياء أن يشتروا نسخاً من المصاحف وترسل إليهم وموجودة عناية بهذا الباب هناك جميعات-جزاهم الله كل خير- يعتنون بهذا الأمر؛ لكن ليس من حق الإنسان أن يأتي إلى مصاحف موقوفة في مسجد ويخرجها من هذا المسجد هذا أمر يعنى لا إشكال فيه من جهة الوقفية أن من سبل وحبس لايجوز لأحد حبسه عن مكانه إلا بوجه شرعي، ولذلك قالوا: إن الأوقاف لا تباع إلا بقضاء من القاضي لأنه ليس لها ولاية فتحتاج إلى الولاية العامة من القاضي حتى يحكم ببيعها وصحة التصرف فيها.

الأمر الثاني: لايجوز لأحد أن يأتي والمصاحف موجودة في المسجد ويدخل مصاحف جديدة ما دام أن المسجد مستكفي، فالذي سبق أحقّ اذهب إلى مسجد آخر بدل ما تخرج المصاحف القديمة التي أصابحها أولى وأسبق خذ الأشياء الجديدة وقل لهم ارسلوها إلى من هو أحوج، أما من سبق فهو أحق ولذلك لاينبغي حتى الفراش لو أنّ شخصاً فرش مسجداً لو فتح هذا الباب تأتي تفرش المسجد يأتي واحد يقول والله هذا المسجد فراشه ما يعجبني ويأتي بفراش آخر، والثاني يقول كذلك ما يعجبني أبغى الأجر

شرح سنن الترمذي · الصفحة ٢٠٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الترمذيص ٢٠٧٩