الفريضة يشرع له أن يجهر وأن يرفع صوته لأسباب منها: تعليم الناس فإذا كان طالب علم بين أناس يجهلون بعض السنن فجهر بها تعليماً هذا محفوظ عن عمر بن الخطاب- t- ونص العلماء على مشروعية الجهر ببعض الأشياء تعليماً حتى قالوا: إن عمر- t- جهر بدعاء الاستفتاح تعليماً هذا لا بأس به ولا حرج عند وجود الحاجة والسبب.
وأما إذا كان في صلاة الليل وقيام الليل فالأفضل أن لا يجهر وأن لا يسر وأن يكون بين الجهر والإسرار فإن النبي - r- أمر عمر- t- أن يخفض من صوته أثناء القراءة في الليل وأن يرفع أبو بكر- t- من صوته ونزل قوله -تعالى-: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ فإذا كان في قيام الليل يشرع له الوسط، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الرابع:
إذا كانت المرأة في الحجّ ومعها زوجها وطفلها الصغير الذي يبلغ سنتين فوكلت زوجها في رمي الجمار خوفاً على طفلها والاحتكاك بالرجال فهل توكيلها صحيح؟
الجواب: