بَابُ مَنْ نَازَعَ الإِمَامَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا جَهَرَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالإِعَادَةِ.
224 - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قال: ثَنَا الْبُخَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: "هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ منكُمْ مَعِيَ آنِفًا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ".
225 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حطان، عَنْ أبي مُوسَى فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"، وَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ، وَلاَ قَتَادَةَ مِنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ [47/ب].