9- باب لاَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ.
2650- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا قَالَ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ Y لاََ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ.
وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر.
2651- حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ Y سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ Y سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : Y قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ قَرْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةً قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ ، وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ ، وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ ، وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.
2652- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.
10- باب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ.
لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾.
وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.
﴿تَلْوُوا﴾ أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.
2653- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاَ Y حَدَّثَنَا شعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ : عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.
تَابَعَهُ غُنْدَرٌ ، وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ