تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6810- حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ Y قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم Y لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ.

6811- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ Y حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ Y قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ Y أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ قُلْتُ Y ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ Y أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ Y ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ Y أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

6811 م- قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ.

6- باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

6812- حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ Y سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

6813- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ Y نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ Y لاََ أَدْرِي.

6814- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ Y حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

الجامع الصحيح · الصفحة ١٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ١٨٤٣