تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ Y خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، وَقَالَ Y مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَشْرَبُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ Y اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ.

قَالَ سُفْيَانُ Y فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ سُفْيَانُ Y وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا ، فَقُلْتُ Y أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ Y نَعَمْ.

قَالَ يَحْيَى Y وَيَقُولُ رَبِيعَةُ Y عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ.

قَالَ سُفْيَانُ Y فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ.

22- باب الظِّهَارِ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى Y ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا وَهَذَا أَوْلَى لأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

23- باب الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم Y لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ.

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهْيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ.

وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ لاَ حَرَجَ.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا Y لاَ قَالَ فَكُلُوا

الجامع الصحيح · الصفحة ١٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ١٤٨٦