تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

412- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ Y حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ Y سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ Y قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم Y لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ.

36- باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.

413- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ Y حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ Y حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ Y سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ Y قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

414- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ Y حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.

وَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ.

37- باب كفارة البزاق في المسجد.

415- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ Y حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ Y حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ Y سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ Y قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

38- باب دفن النخامة في المسجد.

416- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ Y حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ Y إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.

39- باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

417- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ Y حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ Y حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ ، أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا

الجامع الصحيح · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ١١٣