تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ Y قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم Y أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ قَالَ.

393- ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ Y حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ.

29- باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ.

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ ، وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم Y لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا ، أَوْ غَرِّبُوا.

394- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ Y حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ Y حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ Y إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا ، أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ Y سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

30- باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى Y ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾.

395- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ Y حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ Y حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

396 - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ Y لاََ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

397- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ Y حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَيْفٍ قَالَ Y سَمِعْتُ

الجامع الصحيح · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيحص ١٠٩