تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1426 - وَقَالَ عبد الصَّمد عَن شُعْبَة عَن الحكم وَيزِيد بن أبي زِيَاد عَن مقسم قَالَ يزِيد عَن بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم

1427 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أخبرنَا أَحْمد قَالَ حَدَّثَنَا يحيى قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم فِي الْحجامَة وَالصِّيَام من مقسم

1428 - وَقَالَ غَيره لم يكن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محرما فِي رَمَضَان إِنَّمَا خرج فِي الْحَج فِي ذِي الْقعدَة وَاعْتمر أَربع عمر كلهَا فِي ذِي الْقعدَة والمتطوع لَهُ أَن يحتجم وَيفْطر إِلَّا أَن يكون فرضا وَلم يتَبَيَّن أَن النَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ فرض

1429 - وَقد قَالَ ثَوْبَان وَشَدَّاد عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفطر الحاجم والمحجوم

1430 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَقَالَ لَا إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الأوسط · الصفحة ٢٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأوسطص ٢٨١