تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت للشافعي فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات ( قال الشافعي ) وكيف كرهتم ما اختار بن عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن السلف

| - * باب في الغدو من منى إلى عرفة

- * قال سألت الشافعي عن الغدو من منى إلى عرفة يوم عرفة فقال ليس فيه ضيق والذي أختار أن يغدو إذا طلعت الشمس ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفه إذا طلعت الشمس قال فقلت للشافعي فإنا نكره هذا ونقول يغدو من منى إذا صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس ( قال الشافعي ) فكيف لم تتبعوا بن عمر وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وكان الحج خاصة مما ينسب بن عمر عندهم إلى العلم به وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر أنه غدا من منى حين طلعت الشمس وقال محمد بن علي السنة أن يغدو الإمام من منى إذا طلعت الشمس فعمن رويتم كراهية هذا

| - * باب قطع التلبية

- * ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالي أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن بن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ونحن لا نرى بهذا بأسا فقلت للشافعي فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فقال الشافعي فكيف كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم

| - * باب النكاح

- * ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك أنه بلغه أن بن عباس وبن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان ( قال الشافعي ) وهذا مما تركتم بغير رواية عن غيره عندكم علمتها فقلت للشافعي فإنا نكره ان ينكح أحد أمة وهو يجد طولا لحرة ( قال الشافعي ) فقد خالفتم ما رويتم عن بن عباس وبن عمر لأنهما لم يكرها في روايتكم إلا الجمع بين الحرة والأمة لا أنهما كرها ما كرهتم وهكذا خالفتم ما رويتم عن بن المسيب وهل رويتم في قولكم شيئا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فقلت ما علمت فقال فكيف استجزتم خلاف من شئتم لقول أنفسكم

| - * باب التمليك

- * ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لها لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه أخبره أنه كان

الأم · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ٧ · ص ٢٥٤