تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد ولئن كان حجة لعله أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم وإنا لنحفظ عن بن عمر في العمري مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند بن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال بن عمر هي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بها قال ذلك أبعد لك منها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال أضنت واضطربت يعني كبرت واضطربت ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمري عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو ( ( ( عمرة ) ) ) عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمري للوارث ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين قال حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمري فقال له الأعمى يا أبا أمية بما قضيت لي فقال له شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال من ( ( ( ومن ) ) ) أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات ( قال الشافعي ) فتتركون ما وصفت من العمري مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وبن عمر وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وهذا عندكم عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتوهم في قول القاسم وأنتم تجدون في قول القاسم أفتى في رجل قال لأمة قوم شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة ثم تخالفونه برأيكم وما روى القاسم عن الناس والله أعلم

| - * باب ما جاء في العقيقة

- * ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي قال تستحب العقيقة ولو بعصفور قلت للشافعي فإنا نقول ليس عليه العمل ولا نلتفت إلى قول تستحب قال قد يمكن أن لا يكون استحبها إلا أهل العلم بالمدينة ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم قلت فإنا نقول في اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ولا نلتفت إلى رواية سليمان بن يسار إن الناس ( قال الشافعي ) سليمان مثل القاسم في السن أو أسن منه فإن كانت لكم حجة بقول القاسم الناس فهي عليكم بقول سليمان بن يسار ألزم لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي والنصراني قول

| - * باب في الحربي يسلم

- * سألت الشافعي عن المشركين الوثنيين الحربيين يسلم الزوج قبل المرأة أو المرأة قبل الزوج أقام المسلم منهما في دار الإسلام أو خرج فقال ذلك كله سواء ولا يحل للزوج إصابتها ( 3 ) ولا له أن يصيبها إذا كان واحدا ( ( ( واحد ) ) ) منهما مسلما ونظرتهما انقضاء العدة فإن انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم الزوج انقطعت العصمة بينهما وكذلك ولو كان

الأم · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ٧ · ص ٢١٧