تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال عند الالتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى بفلان أو فلان وفلان وإن كان معه ( ( ( معها ) ) ) ولد فنفاه أو بها حبل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مني وإن كان حملا قال وإن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنى ما هو مني وقال في الالتعان وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى وأن هذا الولد ولد زنا ما هو مني فإذا قال هذا فقد فرغ من الالتعان + ( قال الشافعي ) وإذا أخطأ الإمام ولم يذكر نفي الولد أو الحمل في الالتعان قال للزوج إن أردت نفيه أعدت عليك اللعان ولا تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج الذي أغفل الإمام فيه نفي الولد والحمل وإن أخطأ وقد قذفها برجل ولم يلتعن بقذفه فأراد الرجل حده أعاد عليه اللعان وإلا حد له إن لم يلتعن وأي الزوجين كان أعجميا التعن له بلسانه بشهادة عدلين وأحب إلي لو كانوا أربعة ويجزئ عدلان يعرفان بلسانه فإن كان أخرس تفهم إشارته التعن بالإشارة فإن انظلق ( ( ( انطلق ) ) ) لسانه بعد الخرس لم يعد قال ثم تقام المراة فتقول أشهد بالله إن زوجي فلانا وتشير إليه إن كان حاضرا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات فإذا فرغت من الراعبة ( ( ( الرابعة ) ) ) وقفها الإمام وذكرها الله تبارك وتعالى وقال لها احذري أن تبوئي بغضب من الله عز وجل إن لم تكوني صادقة في أيمانك فإن رآها تمضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها وإن لم تحضرها فرآها تمضي قال لها قولي وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى فإذا قالت ذلك فقد فرغت من اللعان وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان

أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة + ( قال الشافعي ) وسواء في أيمانها والتعانها لاعنها بنفي ولد أو حمل أو بلا واحد منهما لأنه لا معنى لها في الولد والولد ولدها بكل حال وإنما ينفى عنه هو أو يثبت قال وسواء كل زوج وزوجة بالغين ليسا بمغلوبين على عقولهما في الموضع الذي يلتعنان فيه والقول الذي يلتعنان به حرين أو مملوكين أو حر ومملوك وسواء الكافران أو أحدهما كافر في القول الذي يلتعنان به ويختلفان في الموضع الذي يلتعنان فيه قال وإن لم يلاعن بينهما الإمام قائمين ولا على المنبر أو لم يحضرهما أربع أو لم يحضر أحدهما وحضر الآخر لم يرد عليهما اللعان

| - * ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة

- * ( أخبرنا الربيع ) قال + ( قال الشافعي ) فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه التعنت أو لم تلتعن حدت أو لم تحد قال وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وكانت فراشا فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا وقد

أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة + ( قال الشافعي ) رحمه الله وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه ومعقول في إجماع الناس أن الزوج إذا أكذب نفسه ألحق به الولد وجلد الحد لأن لا معنى للمراة في نفيه وأن المعنى للزوج بما وصفت من نفيه وكيف يكون لها معنى في يمين الزوج ونفي الولد وإلحاقه والولد بكل حال ولدها لا ينفي عنها إنما عنه ينفى وإليها ينسب إذا نسب + ( قال الشافعي ) فإذا أكمل الزوج اللعان فقد بانت منه امرأته لأنه لا يزول النسب

الأم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ٥ · ص ٢٩١