والصغير لأنه قد يكبر وإن لم يكبر ولم يصح وسواء أي مريض ما كان مالم يكن معضوبا عضبا لا يعمل معه عملا تاما أو قريبا من التمام كما وصفت
| - * من له الكفارة بالصيام في الظهار
- *
قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا + ( قال الشافعي ) فإذا لم يجد المتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصوم فعليه الصوم ومن كان له مسكن وخادم وليس له مملوك غيره ولا ما يشتري به مملوكا غيره كان له الصوم ومن كان له مملوك غير خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق وكذلك لو كان له ثمن مملوك كان عليه أن يشتري مملوكا فيعتقه ( قال ) فإن ترك أن يشتري به وهو واجد فأعسر كان له أن يصوم ولو وجبت عليه كفارة الظهار وهو معسر أو أعسر بعدها قبل أن يكفر ثم أيسر قبل أن يدخل في الصوم كان عليه أن يعتق ولم يكن له أن يصوم في حال هو فيها موسر + ( قال الشافعي ) وحكم ( ( ( وحكمه ) ) ) وقت مرضه في الكفارة حين يكفر كما حكمه في الصلاة حين يصلي بوضوء أو تيمم أو مريض أو صحيح ( قال الربيع ) وقد قال مرة حكمه يوم يحنث في الكفارة + ( قال الشافعي ) ولو كان عند الكفارة غير واجد فعرض عليه رجل أن يهب له عبدا أو أوصى له أو تصدق عليه به أو ملكه بأي وجه ما كان الملك لم يكن عليه قبوله وكان له رده والاختيار له قبوله وعتقه غير الميراث فإذا ورثه لزمه وكان عليه عتقه أو عتق غيره + ( قال الشافعي ) ولو اشتراه على نية أن يعتقه كان له أن يسترقه ويعتق غيره ولا يجب عليه عتق عبد اشتراه أبدا حتى يعتقه أو يوجب عتقه تبررا + ( قال الشافعي ) فإذا كان له الصيام فلم يدخل في الصيام حتى أيسر فعليه العتق وإن دخل فيه قبل أن يوسر ثم ايسر كان له أن يمضي في الصيام والاختيار له أن يدع الصوم وعتق ( ( ( ويعتق ) ) ) كما يتيمم فتحل له الصلاة فإن لم يدخل فيها حتى يجد الماء لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ وإن دخل فيها ثم وجد الماء كان له أن يمضي في صلاته وإن قال لعبد له أنت حر الساعة عن الظهار أن تظهر به كان حرا الساعة ولم يجزه عن ظهار أن يتظهره لأنه أعتقه ولم يجب عليه الظهار ولم يكن لسبب منه وكذلك لو أطعم مساكين فقال هذا عن يمين إن حنثت بها ولم يحلف لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من اليمين والسبب أن يحلف ثم يكفر قبل أن يحنث فيحزئه ( ( ( فيجزئه ) ) ) ذلك كما يكون له المال فيؤدي زكاته قبل يحول الحول فيجزئه لأن بيده سبب ما تكون به الزكاة ولو لم يكن بيده مال فيه زكاة فتصدق بدراهم لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة أو قال عن مال إن أفدته فوجبت علي فيه الزكاة ثم أفاد مالا فيه زكاة لم يجزه لأنه لم يكن بسبب من زكاة
| - * الكفارة بالصيام
- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله ومن وجب عليه أن يصوم شهرين في الظهار لم يجزه إلا أن يكونا متتابعين كما قال الله عز ذكره ومتى أفطر من عذر أو غير عذر فعليه أن يستأنف ولا يعتد بما مضى من صومه وكذلك إن صام في الشهرين يوما من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي خمس يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى الثلاث بعد النحر استأنف الصوم بعد مضيهن ولم يعتد بهن ولا بما كان قبلهن واعتد بما بعدهن ومتى دخل عليه شيء يفطره في يوم من صومه استأنف الصوم حتى يأتي بالشهرين متتابعين ليس فيهما فطر وإذا صام بالأهلة صام هلالين وإن كانا تسعة أو ثمانية وخمسين أو ستين يوما وإذا صام بعد مضي يوم من الهلال أو أكثر صام بالعدد