| - * الشرط في القراض
- * ( قال الشافعي ) رحمه الله لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافا لا أعرفه ولا تعرفه فلما كان هكذا لم يجز ( ( ( يحز ) ) ) أن أقارضك إلى مدة من المدد وذلك أني لو دفعت إليك ألف درهم على أن تعمل بها سنة فبعت بها واشتريت في شهر
الأم · الجزء ٤ · الصفحة ٨