| - * باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
- * ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض الطعام قال بن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له
الأم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩