حق حتى يحل الأجل ( قال الشافعي ) فإن جنى العبد الرهن جناية فسيده يخير بين أن يفديه بأرش الجناية فإن فعل فالعبد رهن بحاله أو يسلمه يباع فإن اسلمه لم يكلف أن يجعل مكانه غيره لأنه إنما أسلمه بحق وجب فيه ( قال الشافعي ) فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد المسلم فأسلمه فبيع دفع إلى المجني عليه أرش جنايته ورد ما بقي من ثمن العبد رهنا
الأم · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨