| - * الصلاة عند الإحرام
- * + ( قال الشافعي ) وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلى نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا فإذا توجه ماشيا أحرم
( قال الشافعي ) أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا + ( قال الشافعي ) وروى بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته + ( قال الشافعي ) فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأس إن شاء الله تعالى ويلبى الحاج والقارن وهو يطوف بالبيت وعلى الصفا والمروة وفي كل حال وإذا كان إماما فعلى المنبر بمكة وعرفة ويلبى في الموقف بعرفة وبعد ما يدفع وبالمزدلفة وفي موقف مزدلفة وحين يدفع من مزدلفة إلى أن يرمى الجمرة بأول حصاة ثم يقطع التلبية
أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة
أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن بن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله + ( قال الشافعي ) وروى بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولبى عمر حتى رمى الجمرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة وبن عباس حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد ( قال ) ويلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم
أخبرنا مسلم وسعيد عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال يلبى المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم ( قال ) وسواء في التلبية من أحرم من وراء الميقات أو الميقات أو دونه أو المكي أو غيره
| - * الغسل بعد الإحرام
- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يغتسل المحرم متبردا أو غير متبرد يفرغ الماء على رأسه وإذا مس شعره رفق به لئلا ينتفه وكذلك لا بأس أن يستنقع في الماء ويغمس رأسه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم محرما
أخبرنا سفيان عن عبدالكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال ربما قال لي عمر تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمان أخبرنا سفيان أن ابنا لعمر وبن أخيه تماقلا في الماء بين يديه وهما محرمان فلم ينههما + ( قال الشافعي ) ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام
أخبرنا الثقة إما سفيان وإما غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن بن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم + ( قال الشافعي ) أخبرنا بن أبي نجيح أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم
| - * غسل المحرم جسده
- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله ولا بأس أن يدلك المحرم جسده بالماء وغيره ويحكه حتى يدميه إن شاء ولا بأس أن يحك رأسه ولحيته وأحب إذا حكهما أن يحكهما ببطون أنامله لئلا يقطع الشعر وإن حكهما أو مسهما فخرج في يديه من شعرهما أو شعر أحدهما شيء أحببت له أن يفتدى احتياطا ولا فدية عليه حتى يعلم أن ذلك خرج من فعله وذلك أنه قد يكون الشعر ساقطا في الرأس واللحية فإذا مسه تبعه والفدية في الشعرة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة يتصدق به على مسكين وفي الاثنتين مدان على مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا يجاوز بشيء من الشعر وإن كثر دم