أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال بن عباس تلك ضالة لا تبتغي + ( قال الشافعي ) من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر + ( قال الشافعي ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز
| - * المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
- * + ( قال الشافعي ) قال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم + ( قال الشافعي ) فالمثل ( ( ( والمثل ) ) ) مثل صفة ما قتل وشبهه الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام + ( قال الشافعي ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلى ولا يلزمه ذلك
أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت قال نعم قال بن جريج فقلت له وواف أحب إليك قال نعم
أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشى ففيه ولد بقرة أنسى مثله قال فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك
| - * ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى
- *
أخبرنا سعيد عن بن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد قال نعم ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها
أخبرنا سعيد بن سالم عن بن جريج عن عطاء عن بن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظباء بمنزلة الصيد + ( قال الشافعي ) بهذا كله نأخذ ولا يجوز فيه إلا هذا ولو جاز إذا تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الإنسى جاز للمحرم ذبحه وأن يضحى به ويجزي به ما قتل من الصيد وجاز إذا توحش الإنسى من الإبل والبقر والشاء أن يكون صيدا يجزيه المحرم لو ذبحه أو قتله ولا يضحى به ولا يجزئ به غيره ولكن كل هذا على أصله + ( قال الشافعي ) وإذا اشترك الوحشى في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله فإن قتله فداه كله كاملا وأي أبوي الولد والفرخ كان أما أو أبا وذلك أن ينزو حمار وحشى أتانا أهلية أو حمار أهلى أتانا وحشية فتلد أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ فكل هذا إذا قتله المحرم فداه من قبل أن المحرم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم كاختلاط الخمر بالمأكول وما أشبه هذا وإن أشكل على قاتل شيء من هذا أخلطه وحشى أو لم يخلطه أو ما قتل منه وحشى أو إنسى فداه احتياطا ولم يجب فداؤه حتى يعلم أن قد قتل وحشيا أو ما خالطه وحشى أو كسر بيض وحشى أو ما خالطه وحشى