تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن بن جريج قال فراجعت عطاء فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته

أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق فوقت الناس ذات عرق + ( قال الشافعي ) ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم

أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق

أخبرنا الثقة عن أيوب عن بن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق + ( قال الشافعي ) وهذا عن عمر بن الخطاب مرسلا وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم + ( قال الشافعي ) فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزيهم قياسا على قرن ويلملم ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى

أخبرنا سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج والعمرة ومن كان أهله من دون الميقات فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة

أخبرنا الثقة عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت

أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن عطاء عن طاوس عن بن عباس أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ

أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتى كذا وكذا للمواقيت قلت أفلم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغوا كذا وكذا أهلوا قال لا أدري

| - * باب تفريع المواقيت

- *

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال ولم يسم عمرو القائل إلا أنا نراه بن عباس الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما

أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه رأى بن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ وإذا أهل الرجل بالحج أو العمرة من دون ميقاته ثم رجع إلى ميقاته فهو محرم في رجوعه ذلك فإن قال قائل فكيف أمرته بالرجوع وقد ألزمته إحراما قد ابتدأه من دون ميقاته أقلت ذلك اتباعا لابن عباس أم خبرا من غيره أو قياسا قلت هو وإن كان اتباعا لابن عباس ففيه أنه في معنى السنة فإن قال فاذكر السنة التي هو في معناها قلت أرأيت إذ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت لمن أراد حجا أو عمرة أليس المريد لهما مأمورا أن يكون محرما من الميقات لا يحل إلا بإتيان البيت والطواف والعمل معه قال بلى قلت أفتراه مأذونا له قبل بلوغ الميقات أن يكون غير محرم قال بلى قلت أفتراه أن يكون مأذونا له أن يكون بعض سفره حلالا وبعضه حراما قال نعم قلت أفرأيت إذا جاوز الميقات فأحرم أو لم يحرم ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه أما أتى بما أمر به من أن يكون

الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ٢ · ص ١٣٨