عامة فكيف تتخذون قول بن عمر وحده حجة وقول عمر حجة وحده حتى تردوا بكل واحد منهما السنة وتبتنون عليها عددا من الفقه ثم تخرجون من قولهما لرأي أنفسكم هل تعلمونه مستدرك ( ( ( مستدركا ) ) ) على أحد قول ( ( ( قولا ) ) ) العورة فيه أبين منها فيما وصفنا من أقاويلكم
| - * باب صلاة التطوع وليس في التراجم وفيه نصوص وكلام منثور
- * فمن ذلك اختلاف علي وبن مسعود رضي الله عنهما بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح + ( قال الشافعي ) وهذا يخالف الحديث الأول يعني الذي رواه قبل هذا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وسنذكر هذا بتمامه في باب الساعات التي تكره فيها الصلاة ومن ذلك في اختلاف علي وبن مسعود أيضا في سنة الجمعة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعا ومن ذلك في اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما في باب القراءة في العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالي بأي سورة قرأ + ( قال الشافعي ) أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي