تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبيل الحديث ( ( ( الحدث ) ) ) منه في سهولة ما يخرج منه وخفائه عليه غير سبيله من النائم قاعدا ( قال ) وإن زال عن حد الاستواء في القعود نائما وجب عليه الوضوء لأن النائم جالسا يكل نفسه إلى الأرض ولا يكاد يخرج منه شيء إلا ينتبه وإذا زال كان في حد المضطجع بالموضع الذي يكون منه الحدث ( قال ) وإذا نام راكعا أو ساجدا أوجب ( ( ( وجب ) ) ) عليه الوضوء لأنه أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع ( قال ) ومن نام قائما وجب عليه الوضوء لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض وأن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله بالنوم أولى به من أن يقاس على القاعد الذي إنما سلم فيه للأثار وكانت فيه العلة التي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض ( قال ) والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا فأما من لم يغلب على عقله من

الأم · الجزء ١ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأمج ١ · ص ١٣