تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام، والكفر والنفاق.

٢ - ما يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، والسماء والأرض، والبر والبحر.

٣ - ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم كالبيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد.

فما كان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله - ﷺ -، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه لغة أو عرفًا.

والاسم إذا بيّن الرسول - ﷺ - حدَّ مسماه، عُرِّف بتعريفه هو - ﷺ - كيف ما كان الأمر كاسم الخمر والماء والحيض والنفاس والسفر ونحوها، فكل مسكر خمر، وكل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر، والحيض كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، والسفر ليس له مسافة محدودة، فكل ما يسمى لغة وعرفًا سفرًا تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها.

موسوعة فقه القلوب · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة فقه القلوبج ٢ · ص ١٥٤٤