تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقد أدرك الصلاة " متفق عليه (١) .

وفي لفظ لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة " (٢) . وفي لفظ له: «فقد أدرك الصلاة كلها» .

ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الإدراك إنَّما يكون بركعة كاملة، وهذا النص يرفع النزاع (٣)، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (٤) .

ووجه الاستدلال من وجهين:

أحدها: أن النبي ﷺ علق الأحكام بإدراك الركعة فمفهومه أنها لا تدرك بأقل من ذلك.

والثاني: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في

(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/١٤٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (٦٠٧) ج١/٤٢٣ وما بعدها.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة حديث (٦٠٧) مسلسل ١٦٢.

(٣) مجموع الفتاوى ٢٣/٣٣٢.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة ١/١٤٤، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، حديث (٦٠٨) مسلسل ١٦٣ واللفظ له.

إدراك الركعة والجماعة والجمعة · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إدراك الركعة والجماعة والجمعةص ٣٦٩