تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقهاء رحمهم الله في إدراكه للركعة على قولين:

القول الأول: أن من أدرك الإمام راكعًا وركع ثم شك هل أدركه راكعًا أو لا؟ فلا يعتد بتلك الركعة وهذا قول المالكية (١) والأظهر عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) .

وحجتهم ما يأتي:

أولًا: القياس على من شك في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل.

ثانيًا: احتمال أن يكون الإمام رفع من الركوع قبل إدراكه فيه (٤) .

ثالثًا: ولأن الأصل عدم الإدراك.

رابعًا: ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار

(١) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ٢/١٩٠، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٧.

(٢) ينظر: المجموع ٤/١٢٩، ونهاية المحتاج ٢/٢٤٣.

(٣) ينظر: الإنصاف ٢/٢٢٤، ١٥٠، وهذا هو الصحيح من المذهب، وانظر: كشاف القناع ١/٤٦٠.

(٤) ينظر: الذخيرة ٢/٢٧٤، والخرشي ١/١٩٠.

إدراك الركعة والجماعة والجمعة · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إدراك الركعة والجماعة والجمعةص ٣٤٢