تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ يَقُولُ: إِنْ يَكُنْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ قَالَ: الشَّاهِدِينَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ: إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ قَالَ: هَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ قَطُّ: أَيْ مَا كَانَ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عن قتادة نحوه.

فتح القدير · الصفحة ٢٤٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتح القديرص ٢٤٦٩