ما تجب (1) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (2) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (3) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.
قلت: أرأيت الرجل تكون (4) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (5) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (6) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (7) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (8) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (9) لم يجمع (10) بينهما؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل تجب (11) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (12) ذلك (13)، ولكن يضمن البائع زكاتها.
قلت: أرأيت الرجل تجب (14) في بقره صدقة ثم
(1) ق: ما يجب.
(2) ق: ما يجب.
(3) م: أو آخره.
(4) ق: يكون.
(5) م: لا نجمع.
(6) ك ق: وإن.
(7) م: لا نفرق.
(8) م ق: يكون.
(9) أي شريكين شركة مفاوضة.
(10) م: لم نجمع.
(11) ق: يجب.
(12) ك ق: ما أستحسن.
(13) ك - ذلك.
(14) ق: يجب.