تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما تجب (1) فيه الزكاة أياماً من السنة، وما بين ذلك لم يكن يملك ما تجب (2) فيه الزكاة؟ قال: إذا ملك ذلك في أول الحول وآخره (3) لم انظر إلى ما نقص فيما بين ذلك.

قلت: أرأيت الرجل تكون (4) في بقره العمياء أو العَجْفَاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قولك: لا يجمع (5) بين متفرق، كيف هو؟ قال: هو الرجلان يكون بينهما أربعون بقرة، فإن جمعها المصدق كان عليها مسنة، فإن (6) فرقها لم يكن عليها شيء. قلت: أرأيت قولك: لا يفرق (7) بين مجتمع؟ قال: الرجل تكون (8) له أربعون بقرة، ففيها مسنة، فإن فرقها لم يكن فيها شيء. قلت: فإن كانا متفاوضين (9) لم يجمع (10) بينهما؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تجب (11) في بقره الصدقة، فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع، ثم يقول: ليس عندي شيء، أيكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري. قلت: فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بَعْدُ أله أن يأخذ مما في يدي المشتري؟ قال: لا أستحسن (12) ذلك (13)، ولكن يضمن البائع زكاتها.

قلت: أرأيت الرجل تجب (14) في بقره صدقة ثم

(1) ق: ما يجب.

(2) ق: ما يجب.

(3) م: أو آخره.

(4) ق: يكون.

(5) م: لا نجمع.

(6) ك ق: وإن.

(7) م: لا نفرق.

(8) م ق: يكون.

(9) أي شريكين شركة مفاوضة.

(10) م: لم نجمع.

(11) ق: يجب.

(12) ك ق: ما أستحسن.

(13) ك - ذلك.

(14) ق: يجب.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ٨٤