زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (1) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (2)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (3) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (4) أخذت مثل ما تجب (5) فيه الزكاة زكتها (6)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.
قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (7)، فأراد أن يستعملها (8) ويعلفها (9)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (10) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (11) له ثلاثون بقرة فتمكث (12) سنتين (13) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.
قلت: أرأيت الرجل يكون (14) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.
(1) م: دفعه.
(2) م: عبدها.
(3) م: عبد.
(4) م: كان كانت.
(5) ق: يجب.
(6) م: زكيها.
(7) ق - السائمة.
(8) ق: أن تستعملها.
(9) م: ويعلقها.
(10) جميع المسخ وط: سنين.
(11) ق: يكون.
(12) م: فتملث.
(13) جميع النسخ وط: سنين.
(14) ك ق - يكون.