تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة نصف ذلك. قلت: أرأيت لو تزوجها على عبد، ودفعه (1) إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (2)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها زكاة الفطر. قلت: فإن كان العبد عند (3) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ليس على الرجل ولا على المرأة زكاة الفطر. قلت: وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها وقد حال عليها الحول؟ قال: نعم، لا زكاة عليها في قوله الآخر، وأما في قوله الأول فإن كانت (4) أخذت مثل ما تجب (5) فيه الزكاة زكتها (6)، وأما الزوج فلا زكاة عليه.

قلت: أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة (7)، فأراد أن يستعملها (8) ويعلفها (9)، ولم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول؟ قال: عليه الزكاة.

قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنتين (10) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى مسنة، وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة. قلت: لم؟ قال: لأنها قد نقصت من الأربعين. قلت: أرأيت الرجل تكون (11) له ثلاثون بقرة فتمكث (12) سنتين (13) لا يزكيها؟ قال: عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة، وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد نقصت من الثلاثين.

قلت: أرأيت الرجل يكون (14) له تسع وعشرون عجلاً وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه صدقة؟ قال: نعم.

(1) م: دفعه.

(2) م: عبدها.

(3) م: عبد.

(4) م: كان كانت.

(5) ق: يجب.

(6) م: زكيها.

(7) ق - السائمة.

(8) ق: أن تستعملها.

(9) م: ويعلقها.

(10) جميع المسخ وط: سنين.

(11) ق: يكون.

(12) م: فتملث.

(13) جميع النسخ وط: سنين.

(14) ك ق - يكون.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ٨٢