تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة.

قلت: أرأيت نصارى (1) بني تَغْلِب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب (2) فيها الزكاة لو كانت لمسلم، فتؤخذ (3) منه (4) منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والبقر والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب (5) فيه الزكاة لو كانت (6) لمسلم فليس فيه شيء؟ قال: نعم، ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا آخذ منه (7) شيئاً (8). قلت: فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِب صالحهم عمر بن الخطاب، فصالحهم على هذا، فمواليهم لا يكونون (9) أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين. قال (10): المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ (11) منه الخراج (12)، فليس نترك موالي

(1) ق: نصرابي.

(2) ق: يجب.

(3) ق: فيؤخذ.

(4) ق - فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ.

(5) ق: يجب.

(6) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط.

(7) ق - فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً قال لا آخذ منه؛ صح هـ.

(8) ك ق - شيئاً.

(9) م: لا تكون.

(10) ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ.

(11) م ق: فيأخذ.

(12) م: الجراح.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ٧٥