تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقبضها (1) إلا بعد حول (2)، أتزكيها؟ (3) قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها ليست بسائمة. قلت: أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب في مثلها الزكاة، فلا تقبضها (4) إلا بعد حول، أتزكيها؟ (5) قال: نعم. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا تزكيها (6). قلت: فإن دفعها إلى امرأته وحال الحول عليها (7) ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ (8) قال: تزكي المرأة نصف ذلك كله. قلت: ولم؟ قال: لأنه في ملكها ووجبت (9) عليها فيها (10) الزكاة. قلت: وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة، ثم دفعها إليها، وحال الحول عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو تزوجها على عبد ودفعه إليها، فجاء يوم الفطر وهو عندها (11)، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فعليها الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان العبد عند (12) الزوج، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فليس عليها الفطر ولا عليه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج وهي سائمة، فتزوجها عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم دفع إليها نصفها، فإنها تزكيها وقد حال عليها الحول؟ قال: إن كان في مثل ما أخذت تجب فيها (13) الزكاة زكتها، وإلا فلا زكاة عليها. وأما الزوج فلا زكاة عليه. وهذا قول أبي حنيفة الأول. وقال أبو حنيفة بعد ذلك: لا زكاة عليها فيما قبضت.

قلت: فما ترى في رجل له مائتا درهم، وعليه مثلها دين (14)، وله أربعون شاة سائمة، أو خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، هل عليه زكاة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن عنده دراهم وفاء بدينه. قلت: فإن كان عليه مائتا درهم وعشرة دراهم؟ قال: ليس عليه زكاة في شيء من

(1) ق: تقضيها.

(2) ق: حوا.

(3) م: أيزكيها.

(4) ق: تقضيها.

(5) م: أيزكيها.

(6) م: لا يزكيها.

(7) ق: عليها الحول.

(8) ق - بها.

(9) ق: ووجب.

(10) ك ق: فيه.

(11) م: عبدها.

(12) م: عبد.

(13) ك م: فيه.

(14) م ق - دين.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ٧٠