تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتجارة، فحال عليها الحول وهي كذلك؟ قال: يزكيها.

قلت: أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها (1) سائمة، فيحول عليها الحول منذ يوم اشتراها, وليس له مال غيرها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر؟ قال: عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة، فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت نصارى بني تَغْلِب (2) هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: من كانت له منهم أربع من الإبل فليس عليه شيء. فإذا كانت (3) خمساً فعليه شاتان، تضاعف عليهم الصدقة. قلت: أفتأخذ من أغنامهم وبقرهم وجواميسهم أيضاً كذلك؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ضاعف عليهم الصدقة (4). قلت: فكيف تضاعف (5) عليهم الصدقة؟ قال: ينظر إلى إبل أحدهم، فإذا كان مما تجب (6) فيها الزكاة إذا كانت لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الغنم والبقر (7) والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب (8) فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس عليه شيء؟ قال: نعم، لا شيء فيه. قلت: وكذلك البقر والغنم والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فمن لم يكن له منهم مال أيأخذ (9) منهم شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم صغيراً أو كبيراً له

(1) ق: فيعجلها.

(2) بنو تَغْلِب قوم من العرب نصارى طالبهم عمر - رضي الله عنه - بالجزية، فأبوا، فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفة، فرَضُوا. انظر: المغرب، "غلب".

(3) م: نت.

(4) الآثار لأبي يوسف، 91؛ والمصنف لعبد الرزاق، 6/ 95؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 416؛ ونصب الراية، 2/ 362؛ والدراية لابن حجر، 1/ 256.

(5) ق: يضاعف.

(6) ق: يجب.

(7) ق: البقر والغنم.

(8) ق: يجب.

(9) ق: أنأخذ.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ٦٣