تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعم، إذا كان حاضراً.

قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول، فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: يأخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة تبراً كان أو مصوغاً أيأخذ منه الزكاة؟ قال: نعم. قلت (1): ولا يشبه هذا المتاع والعروض؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه، فيقول: هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا، مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة، أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال له: احلف، فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: هذا (2) تؤخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى ادعائه (3) إذا لم يحلف.

قلت: أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر، أيحسب من زكاته؟ قال: لا. قلت: فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟ (4) قال: لا. قلت: فإن حلف عليها؟ قال: وإن حلف عليها. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.

قلت: أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجداً من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا.

محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة (5) عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره (6)، ولا يقضى

(1) م - قلت.

(2) ك ق: إذا.

(3) ق: إلى دعايه.

(4) ق - له.

(5) ك م: بن عبادة.

(6) ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف "ولا في عمرة".

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ١٠٣