تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل العاشر: في الفريضة

العصبة:قرابة الرجل لأبيه الذكور وبنوه وبنو أبيه.

العول: أن تزيد أجزاء الفريضة فيكون فيها مثلًا: ثلثان ونصف وسدس وثلث وأصل المسألة من ستة فتعول إلى عشرة فهذا أكثر العول.

الكلالة: أن يموت رجل ولا يترك والدًا ولا ولدًا.

الأكدرية: مسألة في الفريضة هي امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأختًا وجدًا.

التناسخ: تناسخ الوراثة: أن يموت وجثة بعد ورثه وأصل الميراث قائم لم يقسم.

مفاتيح العلوم · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مفاتيح العلومص ٣٨