القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذكل نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك وهي قميص أو إزار ورداء.
الشيخ ابن باز
* * *
فتاوى إسلامية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٢