تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطيع عن قتادة، وإياس بن دغفل وأشعث (1).

قال أحمد: وما أراه إلا خطاً وقيل: هو تصحيف (2).

ومما يتعلق بالحلق مسألة القزع وهي حلق بعض الرأس وترك بعضه، فالقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع فيها الشعر متفرقة (3).

وثبت النهي عنه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (نهى عن القزع) وفي لفظ (احلقه كله أو دعه كله) (4) وهو أنواع:

1 - أن يحلق من رأسه مواضع ههنا وههنا.

2 - أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.

3 - أن يحلق الجوانب ويترك الوسط.

4 - أن يحلق المقدمة ويترك المؤخرة.

وهذا كله مذموم، وقد أجمع العلماء على كراهة القزع، والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه أذى، وقيل لأنه زي اليهود، والله أعلم (5).

(1) انظر سنن أبي داود رقم الحديث 2837 - 2838.

(2) انظر المغني 13/ 399.

(3) انظر معنى القزع، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 1/ 184 - 185، 3/ 440، والنهاية 4/ 59، والمصباح المنير 2/ 503.

(4) انظر صحيح البخاري في كتاب اللباس 7/ 60، ومسلم كتاب اللباس 3/ 675، وسنن أبى داود كتاب الترجل 2/ 401.

(5) انظر تحفة المودود ص80 والمغني 1/ 123، وشرح النووي 14/ 101.

أحكام العقيقة · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام العقيقةص ١٨