تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومسلم في النذور وأبو داود والترمذي والنسائي في الأيمان والنذور انتهى

مختصرا ( ورواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج ) وحديثه أخرج مسلم في النذور وبن ماجه

في الكفارات أن النبي أدرك شيخا فذكر قصته

3302 ( بخزامة في أنفه ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الزاي المخففة حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد بها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبا ( فقطعها ) أي الخزامة ( وأمره ) أي القائد أن يقوده بيده

وفي رواية النسائي عن بن جريج التصريح بأنه نذر ذلك

والحديث أخرجه البخاري في الحج والنذور وأخرجه النسائي

والحديث لم يذكره المنذري لأنه ليس من رواية اللؤلؤي

وقال المزي وهو في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم انتهى

20

| 1 ( 3305 باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس )

( صل ها هنا ) وفيه دليل على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوهما في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك بل يكون الوفاء بالفعل في مكان الناذر

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٩٤