تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

76

| 1 ( 3228 باب في كراهية القعود على القبر )

( على جمرة ) أي من النار ( فتحرق ) بضم التاء وكسر الراء ( حتى تخلص ) بضم اللام أي تصل ( خير له ) أي أحسن له وأهون ( على قبر ) فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر

وذهب الجمهور إلى التحريم والمراد القعود

وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال إنما قال أبو هريرة من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة قال في الفتح لكن إسناده ضعيف

وقال نافع كان بن عمر يجلس على القبور ومخالفة الصحابي لما روي لا تعارض المروي

قاله في النيل

قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه

3229 ( أبا مرثد ) بفتح الميم والمثلثة ( الغنوي ) بفتحتين ( ولا تصلوا ) أي مستقبلين ( إليها ) أي القبور لما فيه من التعظيم البالغ

قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٣٥