تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتحابون بما أوقع الله في قلوبهم من المحبة الخالصة لله تعالى ( إن وجوههم لنور ) أي منورة أو ذات نور ( لعلى نور ) أي على منابر نور

43

| 1 ( 3528 باب الرجل يأكل من مال ولده )

( في حجري ) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني ( يتيم ) مبتدأ مؤخر وخبره في حجري ( من أطيب ما أكل الرجل ) أي من أحله وما موصولة أو موصوفة ( من كسبه ) أي الحاصل من وجهه صناعة أو تجارة أو زراعة ( وولده من كسبه ) أي من جملته لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده

قال الخطابي فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه

وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط الشافعي انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن قال وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٣٢٣