تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا غبن يشهد رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثا فيرجع في ذلك وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل مغبون وإن كان صحيح العقل ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة وهذا مذهب الجمهور وهو الحق انتهى ملخصا ( قال أبو ثور عن سعيد ) أي مكان قوله أخبرنا سعيد

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي صحيح غريب

33

| 1 ( 3502 باب في العربان )

بضم العين وسكون الراء ويقال عربون بالفتح والضم وبالهمز بدل العين في الثلاث والراء ساكنة في الكل

قال بن الأثير قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه

قاله الزرقاني

وقال في المجمع هو أن يشتري أي السلعة ويدفع شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإلا كان للبائع ولم يرتجعه أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون لأن فيه إعرابا بالبيع أي إصلاحا لئلا يملكه غيره بالشراء وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرر انتهى

( أنه بلغه ) ولفظ الموطأ مالك عن الثقة عنده

قال الحافظ الإمام بن عبدالبر تكلم الناس في الثقة هنا والأشبه القول بأنه الزهري عن بن لهيعة أو بن وهب عن بن لهيعة لأنه سمعه من عمرو وسمعه منه بن وهب وغيره انتهى

وقال في الاستذكار الأشبه أنه بن لهيعة ثم أخرجه من طريق بن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو به

وقال رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو به وحبيب متروك كذبوه انتهى

ورواية حبيب عند بن ماجه

قال الزرقاني وأشبه من ذلك أنه عمرو بن الحارث المصري فقد رواه الخطيب من

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٢٨٩