قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
31
| 1 ( 3492 باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى )
أي يقبض
( من ابتاع ) أي اشترى ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه
وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه
قال النووي واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره
وقال أبو حنيفة
عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٦