تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يهب ( أو الرجل يستثني من ماله ) أي بستانه

والحديث سكت عنه المنذري

3366 ( فيشق عليه ) أي على الواهب ( أن يقوم ) أي الموهوب له ( بمثل خرصها ) أي قدر ما عليها من التمر

وتفسير بن إسحاق هذا سكت عنه المنذري

وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس هكذا علقه البخاري عن مالك ووصله بن عبدالبر من رواية بن وهب

وروى الطحاوي عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا فيرخص له في ذلك فشرط العرية عند مالك أن يكون لأجل التضرر من المالك بدخول غيره إلى حائطه أو لدفع الضرر عن الآخر لقيام صاحب النخل بما يحتاج إليه

وقال الشافعي في الأم وحكاه عنه البيهقي إن العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة بخرصة من التمر بشرط التقابض في الحال واشترط مالك أن يكون التمر مؤجلا

كذا في النيل وفي اللمعات

ونقل عن أبي حنيفة أنه أن يهب ثمرة نخلة ويشق عليه تردد الموهوب له إلى بستانه وكره أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا وهو صورة بيع انتهى

وبسط الحافظ بن حجر في تفسير العرايا الكلام فعليك بفتح الباري فإن فتح الباري من من الله تعالى على العلماء

23

| 1 ( 3367 باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها )

( نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) أي يظهر حمرتها وصفرتها وفي رواية لمسلم ما صلاحه قال تذهب عاهته كذا في النيل

وقال القسطلاني وبدو الصلاح في كل شيء

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ١٥٨