تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

17

| 1 ( 3358 باب في ذلك إذا كان يدا بيد )

( اشترى عبدا بعبدين ) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ١٤٩