17
| 1 ( 3358 باب في ذلك إذا كان يدا بيد )
( اشترى عبدا بعبدين ) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه
عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٩
17
| 1 ( 3358 باب في ذلك إذا كان يدا بيد )
( اشترى عبدا بعبدين ) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلاف فيه
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي أتم منه
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.