قال الخطابي واشترط أن لا يتفرقا وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض
وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه ومنع من ذلك أبو سلمة عبد الرحمن وبن شبرمة
وكان بن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم والصواب ما ذهب إليه وهو منصوص عليه في الحديث انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب وذكر أنه روي عن بن عمر موقوفا
وأخرجه النسائي أيضا عن بن عمر قوله وعن سعيد بن جبير قوله وقال البيهقي
والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب وقال شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه انتهى
كلام المنذري
3355 ( لم يذكر ) أي اسرائيل ( بسعر يومها ) أي لم يذكر هذا اللفظ
15
| 1 ( 3356 باب في الحيوان بالحيوان نسيئه )
بوزن كريمة منصوب على التمييز ( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه ) أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح ومن لا يقول به يحمل النسيئة من