تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3347 ( كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين الخ ) قال المنذري وأخرجه النسائي

12

| 1 ( 3348 باب في الصرف )

هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد والصرف هو النقل والرد لغة

كذا في الهداية

( الذهب بالفضة ) أي ولو متساويين هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الذهب بالذهب وفي بعضها الذهب بالورق ( ربا إلا هاء وهاء ) أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق بأن يقول أحدهما خذ هذا فيقول الآخر مثله

وهاء بالمد والقصر اسم فعل بمعنى خذ والمد أفصح وأشهر والهمزة مفتوحة ويقال بالكسر ذكره النووي

قال الخطابي وأصحاب الحديث يقولون ها وها مقصورين والصواب مدهما ونصب الألف منهما وهو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء هاك أي خذ فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المدة بدلا من الكاف انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

3349 ( تبرها وعينها ) التبر الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم فإذا ضربا كانا عينا

قاله في المجمع

قال الخطابي والمعنى كلاهما سواء فلا يجوز بيع مثقال ذهب عينا بمثقال وشيء من تبر غير مضروب وكذلك لا يجوز التفاوت بين المضروب من الفضة

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ١٤١