تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الخطابي أخطأ من قال بالموحدة انتهى

( أن أرسل إلي بها ) أي بالشاة المشتراة لنفسه ( بثمنها ) أي الذي اشتراها به ( فلم يوجد ) أي الجار ( فأرسلت ) أي المرأة ( إلي بها ) أي بالشاة فظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية ( أطعميه ) أي هذا الطعام ( الأسارى ) جمع أسير والغالب أنه فقير

وقال الطيبي وهم كفار وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم انتهى

والحديث سكت عنه المنذري

4

| 1 ( 3333 باب في أكل الربا وموكله )

( أكل الربا ) أي أخذه وإن لم يأكل وإنما خص بالأكل لأنه أعظم أنواع الانتفاع ( وموكله ) بهمز ويبدل أي معطيه لمن يأخذه ( وشاهده وكاتبه ) قال النووي فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما وبتحريم الإعانة على الباطل

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله بتمامه ومن حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود في أكل الربا وموكله فقط

وأخرج البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وأكل الربا وموكله ولعن المصور

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ١٣٠