( ولم يبلغني كفارة ) قال النووي يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث
فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وكفر عن يمينه وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام انتهى
30
| 1 ( 3272 باب اليمين في قطيعة الرحم )
( أحدهما صاحبه ) أي أخاه المصاحب المشارك في الميراث ( القسمة ) أي في النخيل والعقار أو الدرهم والدينار ( فقال ) أي الآخر ( إن عدت ) بضم أوله أي رجعت ( فكل مالي ) بإضافة المال إلى ياء المتكلم أي فكل شيء لي من الملك ( في رتاج الكعبة ) بكسر أوله أي مصالحها أو زينتها
قال في النهاية الرتاج الباب وفي هذا الحديث الكعبة لأنه أراد أن ماله هدي إلى الكعبة لا إلى بابها فكني بالباب لأنه منه يدخل ( وكلم أخاك ) أي في عودة إلى سؤال القسمة