2907 ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث بن الملاعنة الخ ) فيه أن بن الملاعنة يكون ميراثه لأمه فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها على الترتيب وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من بن للميت أو زوجة فإن كان له بن أو زوجة أعطى كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث
قاله في النيل
قال المنذري حديث مكحول مرسل
وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال انه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة
قال البيهقي وأظنه أراد حديث مكحول
2908 ( عن عمرو بن شعيب الخ ) قال المنذري وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به وفي رواته أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي قال البيهقي وليس بمشهور
| 1 ( 2909 باب هل يرث المسلم الكافر )
( لا يرث المسلم الكافر إلخ ) قال النووي أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف فالجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم