تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفي باللعان وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٨٣