تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16

| 1 ( 2884 باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين )

( وله ) أي للميت ( وفاء ) أي مال يقضي عنه دينه ( يستنظر ) بصيغة المجهول أي يستمهل ( غرماؤه ) جمع غريم هو من له دين ( ويرفق ) بصيغة المجهول أي يلان في أداء الدين بالوارث ولا يعنف به

( ثلاثين وسقا ) الوسق ستون صاعا ( فاستنظره ) أي استمهله ( فأبى ) أي امتنع اليهودي من الإنظار والإمهال ( وكلمه ) أي اليهودي ( أن ينظره ) من الإنظار وهو التأخير والإمهال ( وساق الحديث ) وهو مذكور في صحيح البخاري في الصلح والاستقراض والهبة وعلامات النبوة مختصرا ومطولا

قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٦٥