16
| 1 ( 2884 باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين )
( وله ) أي للميت ( وفاء ) أي مال يقضي عنه دينه ( يستنظر ) بصيغة المجهول أي يستمهل ( غرماؤه ) جمع غريم هو من له دين ( ويرفق ) بصيغة المجهول أي يلان في أداء الدين بالوارث ولا يعنف به
( ثلاثين وسقا ) الوسق ستون صاعا ( فاستنظره ) أي استمهله ( فأبى ) أي امتنع اليهودي من الإنظار والإمهال ( وكلمه ) أي اليهودي ( أن ينظره ) من الإنظار وهو التأخير والإمهال ( وساق الحديث ) وهو مذكور في صحيح البخاري في الصلح والاستقراض والهبة وعلامات النبوة مختصرا ومطولا
قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه
عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥