تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشيء ووافقه على ذلك يحيى بن معين وجرير بن عبد الحميد ممن سمع منه حديثا

وهذا الحديث من رواية جرير عنه

انتهى كلام المنذري

8

| 1 ( 2872 باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم )

( ولا مبادر ) من المبادرة قال تعالى وبدارا أن يكبروا وهذا الذي يظهر في تفسير الحديث وضبطه الحافظ السيوطي فقال قوله ولا مبادرة قيل معناه ولا مسرف فهو تأكيد وتكرار ولا يبعد وقيل لا مبادر بلوغ اليتيم بانفاق ماله ( ولا متأثل ) قال الخطابي أي غير متخذ منه أصل مال وأثلة الشيء أصله ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من العمل فيه والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله

وقد اختلف الناس في الأكل من مال اليتيم فروى عن بن عباس أنه قال يأكل منه الوصي إذا كان يقوم عليه وإليه ذهب أحمد بن حنبل

وقال الحسن والنخعي يأكل ولا يقضي ما أكل

وقال عبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد يأكل ويؤديه إليه إذا كبر وهو قول الأوزاعي انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب

9

| 1 ( 2873 باب ما جاء متى ينقطع اليتيم )

( سعيد بن عبد الرحمن ) بن يزيد ( بن رقيش ) بالقاف والشين المعجمة مصغرا الأسدي

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٥٣