تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

50

| 1 ( 3185 باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه )

( فصيح ) أي صرخ ( عليه ) أي على المريض ( فقال ) الجار ( إنه ) أي المريض ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) جابر ( فرجع ) أي الجار

المخبر ( قال ) جابر ( فرجع ) أي جاره ( فقالت امرأته ) أي زوجة المريض لجاره ( فقال الرجل ) المخبر ( اللهم العنه ) وأما اللعنة من الرجل الجار على ذلك المريض فلعله أخبر بأنه قتل نفسه وإلا لا يجترئ على ذلك ( قال ) جابر ( ثم انطلق الرجل ) المخبر ( فراه ) أي المريض ( بمشقص معه ) قال الخطابي المشقص نصل عريض ( إذا لا أصلي عليه ) قال الخطابي وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل فعله

وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلي عليه انتهى

قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا بمعناه قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك ليحذر الناس بترك الصلاة عليه فلا يرتكبوا كما ارتكب

51

| 1 ( 3186 باب الصلاة على من قتلته الحدود )

( حدثني نفر ) أي جماعة ( لم يصل على ماعز ) هو الذي رجم بإقرار الزنى

قال المنذري

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٣٢٨